كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.
وذلك في حد (¬١) الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص (¬٢) والإجماع (¬٣)، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه (¬٤) في الحد.
وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.
وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص (¬٥).
وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال (¬٦)، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.
---------------
(¬١) "حد" ساقطة من "ب".
(¬٢) قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)} [النور: ١٣].
(¬٣) الإجماع لابن المنذر (٧٠)، مراتب الإجماع لابن حزم (١٣٠)، المعونة (٣/ ١٣٨٥).
(¬٤) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و".
(¬٥) وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".
(¬٦) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٩).

الصفحة 435