كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية (¬١) وهو مذهب أبي محمد ابن حزم (¬٢).
وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن (¬٣) يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٤)، وأحد قولي الشافعي (¬٥)، ومذهب (¬٦) مالك (¬٧) - رضي الله عنهم -، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.
ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.
---------------
(¬١) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٣)، معين الحكام (٩٠)، الهداية مع البناية (٨/ ١٢٦ و ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥).
(¬٢) المحلى (١١/ ٣٩٠)، مراتب الإجماع (١٣١).
(¬٣) "أن" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(¬٤) "عن أحمد" ساقطة من "ب". وانظر: مختصر الخرقي (١٢٤)، المحرر (٢/ ١٥٣)، الكافي (٤/ ١٩٨)، المغني (٩/ ٥٧)، المبدع (٩/ ٦٦).
(¬٥) انظر: الأم (٧/ ١٠١)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٠)، أبي القاضي لابن أبي الدم (٤٢٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١١)، الإقناع للخطيب (٤/ ٣٧١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤١).
(¬٦) "ومذهب" ساقطة من "و".
(¬٧) انظر: الاستذكار (٢٤/ ٧٩)، الكافي (٥٧٤)، المعونة (٣/ ١٣٩٩)، المدخل لابن الحاج (٣/ ١١٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٧)، التفريع (٢/ ٢٢٥)، مواهب الجليل (٦/ ١٧٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٩).

الصفحة 436