كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقد يحتج (¬١) على (¬٢) اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)} [النمل: ٥٤] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥].
وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا (¬٣) أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار (¬٤).
وأما أبو حنيفة (¬٥) وابن حزم (¬٦): فاكتفيا فيه بشاهدين (¬٧)، بناءً على أصلهما.
وأما الحكم بالإقرار بهما (¬٨)، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك (¬٩) والشافعي (¬١٠)، وروايتان عن
---------------
(¬١) وفي "ب": "احتج".
(¬٢) "على" ساقطة من "أ".
(¬٣) في "و": "الزاني".
(¬٤) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ١١).
(¬٥) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٣)، معين الحكام (٩٠)، الهداية مع البناية (٨/ ١٢٦ و ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥).
(¬٦) المحلَّى (١١/ ٣٩٠).
(¬٧) في "ب": "فيكفي فيه شاهدان".
(¬٨) في "ب": "الحكم بإقرارهما".
(¬٩) انظر: بلغة السالك (٤/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٤/ ٣١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٣).
(¬١٠) انظر: حلية العلماء (٨/ ٢٨٣)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٤٢٤)، المنهاج =

الصفحة 437