كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أحمد (¬١)، فمن لم يشترط الأربعة (¬٢) قال: إقامة الحد إنما مستنده (¬٣) إلى الإقرار.
فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (¬٤) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.
يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.
قال أصحاب القول الآخر (¬٥): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.
قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (¬٦)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (¬٧) على الإقرار.
---------------
= (٤/ ٤٤١) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (٨/ ٣١١).
(¬١) انظر: المحرر (٢/ ٣١٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠١)، الروض المربع (٧٢٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٣).
(¬٢) في "د" و"هـ" و"و": "الأربع".
(¬٣) في باقي النسخ عدا "أ": "إنَّما هي مستندة".
(¬٤) "قال الإقرار" ساقطة من "ب".
(¬٥) في "أ": "الأخير".
(¬٦) في "ب": "إنَّما هو كذلك".
(¬٧) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "أربع".

الصفحة 438