كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

محرم، فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي (¬١).
والثاني: يقبل فيه شاهدان؛ لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق.
قال الشيخ في "المغني" (¬٢): وعلى قياس هذا: كل زنا لا يوجب الحد، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا.

وأما الوطء المحرم لعارض (¬٣) - كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها.
فصل
وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود - كل ما يوجب القتل (¬٤). وحُكي ذلك رواية عن أحمد (¬٥)، وهذا إن كان في القتل حدًّا فله وجه على ضعفه، وإن كان في القتل حدًّا أو قصاصًا فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة؛ سترًا لعباده، وشرع عقوبة من قذف
---------------
(¬١) أبو يعلى. انظر: المغني (١٢/ ٣٧٦).
(¬٢) المغني (١٢/ ٣٧٦).
(¬٣) "لعارض" ساقطة من "أ".
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٣). وانظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٢).
(¬٥) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣).

الصفحة 440