كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل

الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.
هذا هو (¬١) الصحيح من (¬٢) مذهب أحمد (¬٣)، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (¬٤)؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته (¬٥)، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (¬٦)، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك (¬٧)
---------------
(¬١) "هو" مثبتة من "أ".
(¬٢) في "ب": "في".
(¬٣) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (٢/ ٣٨٨)، الجامع الصغير (٣٧٢)، العدة (٦٢٦)، المحرر (٢/ ٣٠٥)، الفروع (٦/ ٥٨٠)، الهداية (٢/ ١٤٩)، المبدع (١٠/ ٢٣٦)، شرح الزركشي (٧/ ٣٥١)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، الفنون لابن عقيل (١/ ١٥٩ و ١٦٥)، المغني (١٤/ ١٨٥)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٠) و (٢/ ٧٠)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٨٣)، النبوات (١/ ٤٧٩)، الفتاوى (٢٠/ ٢٤٨).
(¬٤) انظر: الهداية (٢/ ١٤٩)، الجامع الصغير (٣٧٢)، المحرر (٢/ ٣٠٦).
وانظر: المراجع السابقة.
(¬٥) سيأتي قريبًا ذكر الخلاف مفصلًا.
(¬٦) رواه البخاري تعليقًا (٥/ ٣١٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٧٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٨). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٤).
(¬٧) انظر: المدونة (٥/ ١٥٤)، التفريع (٢/ ٢٣٥)، تفسير القرطبي (٥/ ٤١٤)، =

الصفحة 442