كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والشافعي (¬١) وأبو حنيفة (¬٢)، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف، ولما كان مشهورًا بالمدينة في زمن مالك، قال: "ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد" (¬٣)، وأنس بن مالك يقول ضد ذلك.
وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنَّة، وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردَّها كتاب ولا سنَّة (¬٤) ولا إجماع ولا قياس، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣] والوسط: العدلُ الخيار (¬٥)، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب (¬٦)، فهو
---------------
= المعونة (٣/ ١٥٢٤)، الذخيرة (١٠/ ٢٢٦)، القوانين (٣١٧).
(¬١) انظر: الأم (٧/ ٨٧)، التهذيب (٨/ ٢٥٨)، الحاوي (١٧/ ٢١٣)، روضة الطالبين (٨/ ١٩٩)، الوجيز (٢/ ٢٤٩)، التنبيه (٢٦٩)، اختلاف العلماء (٢٨٣)، أدب القاضي لابن القاص (١/ ٣٠٦)، حلية العلماء (٨/ ٢٤٦)، فتح الباري (٥/ ٣١٦)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥٢٧).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٥)، فتح القدير (٧/ ٣٩٩)، أبي القاضي للسروجي (٣٠٧)، مسعفة الحكام (٣٧٠)، الاختيار (٢/ ١٤١)، طريقة الخلاف (٤٠٢)، المختار للفتوى (١٣١)، الأشباه والنظائر (٣١١).
(¬٣) لم أجد قول مالك. وذكره الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٥٢٩) عن الشافعي.
(¬٤) "وصريح القياس وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة" ساقطة من "و".
(¬٥) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٨)، تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٩٥)، تفسير البغوي (١/ ١٢٢)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٥)، زاد المسير (١/ ١٥٤).
(¬٦) في "هـ": "في هذا الخيار الخطاب".

الصفحة 443