كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة.
وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روى عنه الحديث (¬١)، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟
ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية (¬٢)، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط (¬٣) واحتيط له الشهادةُ
---------------
= الشريعة (١/ ٢٧١)، وابن عدي (٢/ ٢٧٣)، وابن وضاح في البدع رقم (١)، والعقيلي (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (٢/ ١٧)، وابن بطة في الإبانة (١/ ١٩٨) رقم (٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٥٨)، وابن عساكر (٧/ ٣٨).
والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (١/ ٣٩٨)، والآداب الشرعية (٢/ ٥٧)، العواصم والقواصم (١/ ٣١٢)، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (١/ ١٢٤)، البداية والنهاية (١٤/ ٤١١).
(¬١) انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (٥٧)، ألفية السيوطي في علم الحديث (٨٩). قال الآمدي: "لم يختلف في قبول رواية العبدِ" ا. هـ. الإحكام (٢/ ٣٠٥)، النبذ في أصول الفقه (٦١).
(¬٢) انظر: الحاوي (١٧/ ٥٩)، قواعد الأحكام (٢/ ٤٠)، الفروق (١/ ٤)، نصب الراية (١/ ١٢٥) "مع الهداية"، أسنى المطالب (٤/ ٣٦٥)، الغرر البهية (٥/ ٢٥٣)، فتاوى الرملي (٤/ ١٦٠)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (٤/ ٣٣٠)، تحفة المحتاج (١٠/ ١٥٠).
(¬٣) "ضبط" ساقطة من "أ".

الصفحة 445