كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وروى أحمد عن ابن سيرين (¬١): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (¬٢).
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (¬٣).
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (¬٤)؟ يعني إنكارًا لردها (¬٥).
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (¬٦).
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (¬٧) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (¬٨)
---------------
(¬١) في "و": "ابن شبرمة".
(¬٢) قال الحافظ ابن حجر: "وصله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسائل من طريق يحيى بن عتيق" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٣١٧)، ولم أجده في المطبوع من المسائل. وانظر: تغليق التعليق (٣/ ٣٨٩)، المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(¬٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(¬٤) عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري، قال عنه أحمد: ثقة ثقة. توفي سنة ١٣٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (١٨/ ١٤٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٤)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٣).
(¬٥) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٣)، عمدة القاري (١/ ١٤٢)، ثقات ابن حبان (٥/ ١٢٣).
(¬٦) تقدم تخريجه أول الفصل.
(¬٧) في "د" و"و": "فردها".
(¬٨) انظر: المدونة (٥/ ١٥٤)، التفريع (٢/ ٢٣٥)، تفسير القرطبي (٥/ ٤١٤)، =

الصفحة 448