كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والشَّافعي (¬١) وأبي حنيفة (¬٢)، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم (¬٣)، وقبلتها (¬٤) طائفة مطلقًا إلَّا لسيده (¬٥).
قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" (¬٦)، وهذا مذهب الإمام أحمد (¬٧).
---------------
= المعونة (٣/ ١٥٢٤)، الذخيرة (١٠/ ٢٢٦)، القوانين (٣١٧).
(¬١) انظر: الأم (٧/ ٨٧)، التهذيب (٨/ ٢٥٨)، الحاوي (١٧/ ٢١٣)، روضة الطالبين (٨/ ١٩٩)، الوجيز (٢/ ٢٤٩)، التنبيه (٢٦٩)، اختلاف العلماء (٢٨٣)، أدب القاضي لابن القاص (١/ ٣٠٦)، حلية العلماء (٨/ ٢٥٦)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥٢٧).
(¬٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٦)، فتح القدير (٧/ ٣٩٩)، أبي القاضي للسروجي (٣٠٧)، مسعفة الحكام (٣٧٠)، الاختيار (٢/ ١٤١)، طريقة الخلاف (٤٠٢)، المختار للفتوى (١٣١)، الأشباه والنظائر (٣١١).
(¬٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٢).
(¬٤) في "و": "وقبلها".
(¬٥) كشريح وإبراهيم النخعي. رواه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٢).
(¬٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٢)، الحاوي (١٧/ ٥٨)، المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(¬٧) "أحمد" ساقطة من "ب".
انظر: الفروع (٦/ ٥٨٠)، شرح الزركشي (٧/ ٣٥١)، الجامع الصغير (٣٧٢)، العدة (٦٢٦)، المحرر (٢/ ٣٠٥)، الهداية (٦/ ٥٨٠)، المبدع (١٠/ ٢٣٦)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، الفنون (١/ ١٥٩ و ١٦٥)، المغني (١٤/ ١٨٥)، إعلام الموقعين (٢/ ٧٠).

الصفحة 449