كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قال ابن حزم (¬١): صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير (¬٢).
وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة" (¬٣).
قال الحسن (¬٤): وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا" (¬٥). وعن علي مثله أيضًا (¬٦).
وقال ابن أبي شيبة (¬٧): حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن
---------------
(¬١) المحلَّى (٩/ ٤٢٠). وفيه: "إذا جيء بهم".
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، ومالك (٢/ ٧٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٦) وصححه، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩)، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٩)، الاستذكار (٢٢/ ٧٨)، والمدونة (٥/ ١٦٣).
(¬٣) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥)، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال: "رواه مسدد" (٧/ ١٥١). قال ابن عبد البر: "الطرق عنه ضعيفة" ا. هـ. الاستذكار (٢٢/ ٧٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٠).
(¬٤) "قال الحسن" ساقطة من "أ".
(¬٥) عبد الرزاق مختصرًا (١/ ٣٨٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، وكنز العمَّال (١٧٧٩١).
(¬٦) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٠).
(¬٧) في المصنف (٥/ ٤٤٧) رقم (٢٧٨٦٤). ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (٤٣٦). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧)، =

الصفحة 455