كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق: "أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".
وقال الثوري: عن فراس (¬١) عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة (¬٢) أسباع الدية" (¬٣).
قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين" (¬٤).
وأجاز عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة (¬٥)، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين (¬٦).
---------------
= مسند زيد (٤/ ١٥٠).
(¬١) فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة ١٢٩ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (٥٦)، تهذيب الكمال (٢٣/ ١٥٢).
(¬٢) في "أ": "أربع".
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠).
(¬٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠).
(¬٥) قوله "مع أيمان المدعين" إلى قوله: "الجراح المقاربة" ساقط من "ب"، وكلمة "المقاربة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(¬٦) انظر: المدونة (٥/ ١٦٣)، المحلَّى (٩/ ٤٢١).

الصفحة 456