كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال ربيعة (¬١): تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا (¬٢).
وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا (¬٣). وكذلك قال أبو بكر بن حزم (¬٤)، وسعيد بن المسيب (¬٥)، والزهري (¬٦).
وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن (¬٧) أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضى (¬٨). وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير (¬٩).
قالت المالكية (¬١٠): قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي
---------------
(¬١) في "ب": "معاوية". وهو ربيعة الرَّأي، تقدمت ترجمته.
(¬٢) انظر: المدونة (٥/ ١٦٣)، والمحلَّى (٩/ ٤٢١).
(¬٣) رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨ و ٣٧٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩ و ٣٥٠)، وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢١).
(¬٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢١).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(¬٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(¬٧) "ابن" ساقطة من "أ".
(¬٨) رواه الشافعي في الأم (٧/ ٨٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤) و (٥/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٨).
(¬٩) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(¬١٠) انظر: الفروق (٤/ ٩٨)، الذخيرة (١١/ ٢١٠)، المعونة (٣/ ١٥٢٢)، عدة =

الصفحة 457