كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والنخعي (¬١)، وشريح (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، وابن شهاب (¬٤)، وابن أبي مليكة (¬٥) - رضي الله عنهم - وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون (¬٦) بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة (¬٧).
قالوا (¬٨): وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم (¬٩)، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.
قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(¬٢) رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨ و ٣١٣ و ٣٧٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩ و ٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥).
(¬٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧)، المبسوط (٣٠/ ١٥٣)، والمحلَّى (٥/ ١٦٤)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(¬٤) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩)، ومالك (٢/ ٧٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٦).
(¬٦) في "د": "يقضون".
(¬٧) انظر: المحلى ٩/ ٤٢٠ وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد.
(¬٨) انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٩)، الفروق (٤/ ٩٧)، الذخيرة (١١/ ٢٠٩)، المعونة (٣/ ١٥٢١)، التفريع (٢/ ٢٣٧).
(¬٩) في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".

الصفحة 459