كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (¬١).
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (¬٢).
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (¬٣) في شهادتهم؟ على قولين (¬٤)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: الذخيرة (١١/ ٢١٢)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٤).
(¬٢) انظر: حاشية العدوي (٢/ ٤٥٤).
(¬٣) في "ب": "تندرج".
(¬٤) انظر: أنوار البروق (٤/ ١٦٣)، بلغة السالك (٤/ ٢٦١).
(¬٥) انظر: الفروق (٤/ ٩٧)، أنوار البروق (٤/ ١٦٣)، بلغة السالك (٤/ ٢٦١).

الصفحة 460