كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل

الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق (¬١).
وذلك في صور:
إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة (¬٢).
قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم (¬٣).
---------------
(¬١) في "ب": "الصبيان".
انظر: الأم (٦/ ٢٩٠)، السياسية الشرعية لابن نجيم (٢٥)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٣)، فتح القدير (٧/ ٤١٥)، معين الحكام (١٧٨)، تبصرة الحكام (٢/ ٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١١٢)، المغني (١٤/ ١٤٧)، الاختيارات (٣٥٧)، الهداية (٢/ ١٥٠)، شرح الزركشي (٧/ ٣٣١)، الكفاية للخطيب (١٩٤)، إرشاد طلاب الحقائق (١/ ٣٠٠)، الروض المربع (٧٢٢)، مدارج السالكين (١/ ٣٦١)، العواصم لابن الوزير (٣/ ١٥٦)، المحرر (٢/ ٢٤٨)، البناية (٨/ ١٨٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٩٤)، المستصفى (١/ ١٦٠)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٦٩).
(¬٢) انظر: المحرر (٢/ ٢٤٨)، البناية (٨/ ١٨٠)، جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (٦٧).
(¬٣) انظر: الكفاية للخطيب (١٩٤)، إرشاد طلاب الحقائق (١/ ٣٠٢)، الأشباه للسيوطي (٢٩٤)، الموقظة للذهبي (٨٧)، المستصفى (١/ ١٦٠)، روض الطالب (١/ ٢٢١) مع أسنى المطالب، مقدمة ابن الصلاح (٥٤)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٧٠).

الصفحة 461