كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ (¬١) الكذب ذنبًا (¬٢) أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم (¬٣).
وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل (¬٤) وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته (¬٥) والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.
قال حرب: قال أحمد (¬٦): لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم (¬٧) عليها (¬٨). وكذلك كلُّ بدعةٍ.
---------------
(¬١) وفي "جـ" و"و": "ويتعمد"، وفي "د" و"هـ": "ويعتمد"، وفي "ب": "ويشهد".
(¬٢) "ذنبًا" مثبتة من "أ".
(¬٣) انظر: جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (٦٧)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٥٤)، الموقظة (٨٧)، الجرح والتعديل للقاسمي (١٣)، حاشية المطيعي على نهاية السول (٣/ ١٢٨).
(¬٤) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (٢/ ٣٩١)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٢١)، الكفاية للخطيب (١٩٥)، ميزان الاعتدال (٥/ ٣٣٢)، تبصرة الحكام (٢/ ٨).
(¬٥) "وروايته" ساقطة من "ب".
(¬٦) في "أ": "قلت لأحمد".
(¬٧) انظر كلام الإمام أحمد في القدرية: السنة للخلال (٣/ ٥٢٩). وفي الرافضة: السنة للخلال (٣/ ٤٨٩). وانظر: المغني (١٤/ ١٤٩)، المبدع (١٠/ ٢٢٢)، المحرر (٢/ ٢٤٨).
(¬٨) "عليها" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ".

الصفحة 462