كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده (¬١).
وقال أحمد بن الحسن الترمذي (¬٢): قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له (¬٣) في عمره، فقلت له: إنَّ للنَّاس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إن شهدت (¬٤) عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلتُ: يسألني من له عندي شهادة، قال: لك ألَّا تشهد عنده.
قلتُ: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنَّه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته؛ لأنَّه على غير الإسلام، فأمَّا أهل البدع الموافقون (¬٥) على أصل (¬٦) الإسلام، ولكنَّهم مختلفون (¬٧) في بعض الأصول - كالرَّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام (¬٨):
---------------
(¬١) انظر: الفروع (٦/ ٥٤٩)، الإنصاف (٢٩/ ٢٥٣).
(¬٢) في "ب": "الزهري".
(¬٣) "له" ساقطة من "و".
(¬٤) في جميع النسخ عدا "أ": "أن أشهد".
(¬٥) في "د" و"هـ" و"و": "الموافقين"، وفي "ب": "الوافدين".
(¬٦) في "جـ" و"د" و"هـ" و"و": "الموافقين أهل"، وفي "ب": "على أهل".
(¬٧) في "د": "يختلفون"، وفي "جـ": "مخالفون".
(¬٨) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٨)، والنونية (٢/ ٤٠٣) "شرح ابن عيسى"، النكت على المحرر (٢/ ٢٦٢)، قواعد الأحكام (٢/ ٣١).

الصفحة 464