كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أحدهما: عدم الوثوق به، إذ (¬١) تحمله قلَّة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد الكذب.
الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به (¬٢)، فقبول شهادته إبطالٌ لهذا الغرضِ المطلوب شرعًا.
فإذا علم صدق لهجة الفاسق، وأنَّه من أصدق النَّاس - وإن كان فسقه بغير الكذب - فلا وجه لردِّ شهادته (¬٣)، وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - هاديًا يدلُّه على طريق المدينة، وهو مشركٌ على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه (¬٤)، ودفع إليه راحلته، وقبل دلالته (¬٥).
وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية (¬٦)، وقد يحتج له بقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]
وحرف المسألة: أنَّ مدارَ قبول الشهادة، وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه.
---------------
(¬١) في "أ" و"ب" و"د" و"و": "أو".
(¬٢) انظر: الفروع (٢/ ١٤٦)، المبدع (٧/ ١٠٨)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٠٦).
(¬٣) انظر: الاختيارات (٣٥٧).
(¬٤) "المدينة وهو مشرك على دين قومه ولكن لما وثق بقوله أمنه" ساقطة من "و".
(¬٥) رواه البخاري (٢٢٦٣، ٣٩٠٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(¬٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٩).

الصفحة 468