كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر.
وهذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.
والثانية: شهادتهم على المسلمين.
فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة (¬١) حدثنا سفيان عن أبي حصين (¬٢) عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني (¬٣).
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض (¬٤)، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم
---------------
(¬١) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر الحافظ. توفي سنة ٢١٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٨١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٣٠).
(¬٢) عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير الأسدي، أبو حصين الإمام الحافظ. توفي سنة ١٢٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٦٠)، تهذيب الكمال (١٩/ ٤٠١)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٤١٢).
(¬٣) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٠٧) رقم (٣٦٠). ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في المشكل (١١/ ٤٥٢)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨).
(¬٤) "اليهودي على النصراني" إلى قوله "بعضهم على بعض" ساقطة من "و"، وقوله "على بعض" ساقطة من "أ" و"هـ".

الصفحة 470