كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: ١٤] - (¬١) وصالح (¬٢) ابنه، وأبي حامد (¬٣) الخفاف (¬٤)، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي (¬٥)، وإسحاق بن منصور (¬٦)، ومهنا (¬٧) بن يحيى (¬٨)، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟
فنص (¬٩) في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضاه.
قال الخلال (¬١٠): فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين
---------------
(¬١) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: ٦٤]
(¬٢) رواه الخلال (١/ ٢١٠) رقم (٣٧١)، مسائل صالح (٢/ ٢١٨ و ٢٧٤).
(¬٣) في "د": "وأبي صالح".
(¬٤) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٦٦).
والأثر رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٢).
(¬٥) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٣).
(¬٦) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٤). وهي في مسائله رقم ٢٨٩٨.
(¬٧) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٥).
(¬٨) لم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو: "لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا.
(¬٩) "فنص" ساقطة من "ب".
(¬١٠) في الجامع (١/ ٢١٢). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ٣٢٨)، الإنصاف =

الصفحة 472