كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وكيع (¬١)، في رواية هذا الحديث. وما قال أبو عبد الله فما اختُلِف عنه ألبتة إلَّا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأنَّ أبا عبد الله مذهبه في (¬٢) أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة، ويحتج بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وأنَّهم ليسوا بعدول، وقد قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، واحتج بأنَّه تكون بينهم أحكامٌ وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل؟ واحتج بقوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: ٦٤].
وبالغ الخلال (¬٣) في إنكار رواية حنبل (¬٤)، ولم يثبتها رواية، وأثبتها غيره من أصحابنا (¬٥)، وجعلوا المسألة على روايتين.
قالوا: وعلى رواية الجواز، فهل يعتبر اتحاد الملة (¬٦)؟ فيه
---------------
(¬١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣).
(¬٢) في "أ" و"ب" و"و": "من".
(¬٣) الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٤). وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٣/ ٩٢).
(¬٤) في "ب": "رواية أحمد".
(¬٥) كابن حامد. انظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦)، الجامع الصغير (٣٧٢)، المحرر (٢/ ٢٨١)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٣/ ٩٢)، الهداية (٢/ ١٤٩)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٠)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨١).
(¬٦) في "ب" و"هـ": "المسألة". والصواب: "الملة". انظر: المحرر (٢/ ٢٨٣)، الفروع (٦/ ٥٧٩)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨٣)، تصحيح الفروع (٦/ ٥٧٩).

الصفحة 474