كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز (¬١).
قال ابن حزم (¬٢): وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني (¬٣).
وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك (¬٤).
وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي (¬٥) وشريح (¬٦) وإبراهيم النخعي (¬٧).
وذكر ابن أبي شيبة (¬٨) من طريق إبراهيم الصائغ (¬٩)، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
---------------
(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٩٦)، الاختيارات (٣٥٧ و ٣٥٩)، الإنصاف (٢٩/ ٣٣٣)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦).
(¬٢) المحلَّى (٩/ ٤١٠).
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥٢).
(¬٤) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
(¬٥) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(¬٦) "وشريح" ساقطة من "و".
رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥١).
(¬٧) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠).
(¬٨) في المصنف (٤/ ٥٣٣).
(¬٩) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٢٢٣).

الصفحة 475