كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (¬١) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (¬٢). وهو قول سفيان الثوري (¬٣) ووكيع (¬٤) وأبي حنيفة وأصحابه (¬٥).
وذكر أبو عبيد (¬٦) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (¬٧) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (¬٨).
---------------
(¬١) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
(¬٢) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (١/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٣).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣).
(¬٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرَّائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤)، رؤوس المسائل للزمخشري (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦).
(¬٦) بسنده. انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (٩/ ٤١١).
(¬٧) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب".
(¬٨) رواه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٠)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).

الصفحة 476