كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وروى ابن أبي شيبة (¬١) عن ابن عيينة (¬٢) عن يونس (¬٣) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (¬٤) إلَّا المسلمين (¬٥).
وهذه إحدى (¬٦) الروايات (¬٧) عن الشعبي (¬٨)، والثانية: الجواز (¬٩)، والثالثة: المنع (¬١٠).
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٥٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠)، والمدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٥٧).
(¬٢) في جميع النسخ: "ابن عيينة"، والصواب: "ابن علية" كما هو في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والمحلَّى (٩/ ٤١٠).
(¬٣) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله الإمام القدوة، وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة ١٤٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (٣/ ١٥)، تهذيب الكمال (٣٢/ ٥١٧)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٨).
(¬٤) في "و": "على أهل ملة أخرى".
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠)، المدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٥٧).
(¬٦) في "أ": "أحد".
(¬٧) في "ب": "الروايتين".
(¬٨) في "و": "الشافعي".
وانظر: عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٣)، المدونة (٥/ ١٥٧).
(¬٩) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، الخلال في الجامع "الملل" (١/ ٢١٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤١).
(¬١٠) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، المحلَّى (٩/ ٤١١).

الصفحة 477