كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

على المسلمين في السفر من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض (¬١) في السفر والحضر؟.
قالوا: والكافر قد يكون عدلًا في دينه بين قومه، صادق اللهجة عندهم، فلا يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوهُ، وقد رأينا كثيرًا من الكفار يصدق في حديثه، ويؤدي أمانته، بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر به بين قومه وبين المسلمين بحيث يسكن القلب إلى صدقه، وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن (¬٢) إلى كثيرٍ من المنتسبين إلى الإسلام، وقد أباحَ الله سبحانه معاملتهم، وأكل طعامهم، وحل نسائهم (¬٣)، وذلك يستلزم (¬٤) الرجوع إلى أخبارهم قطعًا، فإذا جاز لنا الاعتماد على خبرهم فيما يتعلق بنا من الأعيان التي تحل وتحرم، فلأن (¬٥) نرجع إلى أخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى وأحرى.
فإن قلتم: هذا للحاجة، قيل: وذلك أشد حاجة.
قالوا (¬٦): وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالحكم بينهم إما إيجابًا
---------------
(¬١) "لأدى ذلك إلى تظالمهم" إلى قوله "قبول شهادة بعضهم على بعض" ساقطة من "ب". وفي "أ" و"و": في السفر أولى من الحاجة.
(¬٢) "صدقه وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن" ساقطة من "ب".
(¬٣) قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥]
(¬٤) وفي "ب" و"د" و"و": "مستلزم".
(¬٥) في "أ" و"ب" و"د" و"و": "فأن".
(¬٦) في "أ": "قال".

الصفحة 481