كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قول بعضهم على بعض (¬١)، فألزمناهم بما رضوا به، لم يكن ذلك مخالفًا لحكم الله ورسوله، فإنَّه لا بُدَّ أن يكون الشاهد بينهم ممَّن يثقون (¬٢) به، فلو كان معروفًا بالكذب وشهادة الزور لم نقبله، ولم نلزمهم بشهادته.

فصل
فهذا حكم المسألة الأولى.
وأمَّا المسألة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دلَّ عليه صريح القرآن (¬٣)، وعمل بها (¬٤) الصحابة (¬٥)، وذهب إليه فقهاء الحديث (¬٦).
---------------
(¬١) "وعرافة بعضهم على بعض" إلى قوله "ورضوا بقبول قول بعضهم على بعض" ساقط من "و".
(¬٢) في "هـ": "يوثق"، وفي "و": "يرضون".
(¬٣) الآية (١٠٦) وما بعدها من سورة المائدة.
(¬٤) في "د" و"هـ" و"و": "به".
(¬٥) سيأتي قريبًا ذكر الآثار عنهم وتخريجها.
(¬٦) انظر: تفسير ابن جرير (٥/ ١٥٤)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢١٩)، سنن سعيد بن منصور (٤/ ١٦٦٧)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٥١)، فتح الباري (٥/ ٤٨٣)، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٣١)، صحيح البخاري (٢٧٨٠)، جامع الترمذي (٣٠٦٠)، سنن أبي داود (٣٦٦٠)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩).

الصفحة 485