كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلَّا في موضع في السفر الَّذي قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: ١٠٦] فأجازها أبو موسى الأشعري (¬١)، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" (¬٢)، وهذا موضع ضرورة؛ لأنَّه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنَّما جاءت في هذا المعنى (¬٣). ا. هـ.
وقال إسماعيل بن سعيد (¬٤) الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلتُ: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلتُ: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول (¬٥)؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول هذا إلَّا إبراهيم (¬٦)؟
---------------
(¬١) سيأتي قريبًا تخريجه.
(¬٢) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٢٩) رقم (٦٩٣٤)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٦ و ١١٤). وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (٢/ ٣٧٦).
(¬٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ٢١٨)، ورواية ابن هانئ (٢/ ٣٧)، ورواية إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩٤)، والجامع للخلال (١/ ٢١٦) رقم (٢١٦).
(¬٤) "إسماعيل بن سعيد" ساقطة من "أ".
(¬٥) في "أ": "من يقول وهل أحد".
(¬٦) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦).
وأثر إبراهيم النخعي رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٧)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ١٢٤). وانظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٣).

الصفحة 486