كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (¬١) في السفر، وأحلفه (¬٢).
وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (¬٣).
وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (¬٤)، وقول سعيد بن المسيب (¬٥)، وحكاه أحمد (¬٦) عن ابن عباس (¬٧)، وأبي موسى الأشعري (¬٨) - رضي الله عنهم -.
---------------
(¬١) سيأتي ذكر الأثر قريبًا.
(¬٢) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦)، مسائل عبد الله (٤٣٥).
(¬٣) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٣١٨).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٥)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٩)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩).
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق في التفسير (٢/ ٣٣)، وابن جرير (٥/ ١٠٤)، والخلال (١/ ٢١٩ و ٢٢١ و ٢٢٣)، وسعيد بن منصور رقم (٨٥٢) و (٨٥٩).
(¬٦) مسائل صالح (٢/ ٢١٨)، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧)، الجامع للخلال (١/ ٢١٦ و ٢١٩).
(¬٧) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٨) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠)، وأحمد في مسائل =

الصفحة 487