كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن (¬١) هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي (¬٢) امرأته؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة القوية (¬٣) فنزَّلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة (¬٤).
ومن ذلك: أن الناس - قديمًا وحديثًا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة (¬٥) البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن (¬٦) الظاهرة (¬٧).
ومن ذلك: أن الضيف يشرب (¬٨) من كوز صاحب البيت، ويتكئ
---------------
(¬١) وفي "جـ": "بأن".
(¬٢) "هي" من "أ" و"ب".
(¬٣) "القوية" مثبتة من "أ".
(¬٤) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (٦٥)، قواعد الأحكام (٢/ ١١٥)، الفروق (١/ ١٤)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، معين الحكام (٩٦)، بدائع الفوائد (١/ ٧)، المبسوط (١٠/ ١٧٧).
(¬٥) "إقامة" ساقطة من "جـ".
(¬٦) وفي "جـ": "بالقرينة".
(¬٧) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٣)، الفروق (١/ ١٤)، روضة القضاة (٢/ ٧١٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١ و ٣٧٣)، معين الحكام (١٦٦)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، بدائع الفوائد (١/ ٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(¬٨) وفي "ب": "يأكل".

الصفحة 49