كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان تميم الدَّاري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجلٌ من بني سهم (¬١)، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جامًا من فضة مُخوَّصًا (¬٢) بالذهب، ففقده أولياؤه، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلفهما: ما كتمنا ولا أضعنا، ثمَّ عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنَّا إذًا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت هذه الآية (¬٣).
والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف (¬٤).
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالًا فحللوه، وما وجدتم فيها (¬٥) حرامًا فحرِّموه" (¬٦).
---------------
(¬١) في "ب": "تميم".
(¬٢) أي منقوشًا فيه صفة الخوص. فتح الباري (٥/ ٤٨٢).
(¬٣) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا رقم (٢٧٨٠) (٥/ ٤٨٠)، والترمذي رقم (٣٠٦٠)، وأبو داود رقم (٣٦٠٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٠٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٣١)، وابن جرير (٥/ ١١٦)، وأبو يعلى (٤/ ٣٣٨) رقم (٤٥٤٦)، ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (٢١٢).
(¬٤) في "أ": "الجمهور والسلف". وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٧)، تفسير الرَّازي (١٢/ ٩٥)، مختصر الفتاوى المصرية (٧٧٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٠).
(¬٥) "حلالًا فحللوه وما وجدتم فيها" ساقطة من "د" و"و".
(¬٦) رواه أحمد (٦/ ١٨٨)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ رقم (٣٠١)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٢٣٢) رقم (٣٩٨)، والبيهقي (٧/ ٢٧٨)، =

الصفحة 491