كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أهل ملتكم (¬١) ".
وصحَّ عن عبيدة السلماني: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] قال: "من غير أهل الملَّة" (¬٢).
وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" (¬٣).
وصح عن إبراهيم النخعي: {مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] "من غير أهل ملتكم" (¬٤).
وصح عن سعيد بن (¬٥) جبير: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا (¬٦) ".
---------------
(¬١) رواه الطبري (٥/ ١٠٤)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٦٢ و ١٦٧١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥).
(¬٢) قول عبيدة السلماني ساقط من جميع النسخ عدا "أ". والأثر رواه ابن جرير (٥/ ١٠٥) وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير الطبري (٥/ ١٠٥)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٦١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٦٠) و (٨/ ٣٦٠)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٥٨)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ٢٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٦٣).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن النحاس في النَّاسخ (٢/ ٣٧٦)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٨)، الفتح (٥/ ٤٨٣).
(¬٥) "سعيد بن" ساقطة من "و".
(¬٦) في "د": "واستحلفوا".

الصفحة 493