كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم (¬١): زلة عالم، غفل عن تدبر الآية (¬٢).
وأما قول من قال: "إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة" فباطل من وجوه (¬٣):
أحدها: أنه سبحانه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} ولم يقل: أيمان بينكم.
الثاني: أنه قال: {اَثْنَانِ} واليمين لا تختص بالاثنين.
الثالث: أنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} واليمين لا يشترط فيها ذلك.
الرابع: أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] واليمين لا يشترط فيها (¬٤) شيء من ذلك.
الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطًا في اليمين.
السادس: أنه قال: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} [المائدة: ١٠٦] وهذا لا يقال في اليمين (¬٥) في هذه
---------------
(¬١) "فلا يخفى بطلانه" إلى قوله "والَّذي قال من غير قبيلتكم" ساقطة من "و".
(¬٢) المحلَّى (٩/ ٤٠٩).
(¬٣) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٩/ ٣٣٤).
(¬٤) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} واليمين لا يشترط فيها" ساقطة من "ب".
(¬٥) "وهذا لا يقال في اليمين" ساقطة من "ب" و"د".

الصفحة 499