كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (¬١).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (¬٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (¬٣) العرفية (¬٤).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (¬٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (¬٦).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(¬٢) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".
(¬٣) في "ب": "القرينة الظاهرة".
(¬٤) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(¬٥) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (٥٢٨)، القاموس المحيط (٣٠٠)، المصباح المنير (٤٩٦).
(¬٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(¬٧) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٩٧)، معين الحكام (١٦٦)، تفسير =

الصفحة 50