كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فإن قيل: فقد سمَّى الله - عزَّ وجلَّ - أيمان اللعان شهادة (¬١) في قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦]، وقال: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (¬٢) [النور: ٨].
قيل: إنَّما سمى أيمان الزوج شهادة؛ لأنَّها قائمةٌ مقام البينة، ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت (¬٣)، وسمَّى أيمانها شهادة؛ لأنَّها في مقابلة شهادة الزوج.
وأيضًا، فإنَّ هذه اليمين خُصَّت من بين الأيمان بلفظِ "الشهادة بالله" تأكيدًا لشأنها (¬٤)، وتعظيمًا لخطرها.
الثاني عشر: أنَّه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: ١٠٦]، ومن المعلوم أنَّه لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت (¬٥)، فإنَّ الموصي إنَّما يحتاج إلى الشاهدين، لا إلى اليمين.
الثالث عشر: أنَّ حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الَّذي حكم به (¬٦) - وحكم به الصحابة بعده (¬٧) - هو تفسير الآية قطعًا، وما عداه باطل، فيجب أن
---------------
(¬١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١١٨)، فتح الباري (٥/ ٤٨٤)، حاشية الجمل على الجلالين (١/ ٣١١).
(¬٢) الآية ساقطة من "و".
(¬٣) انظر: (٢٣).
(¬٤) في "ب": "لشهادتهما".
(¬٥) "ومن المعلوم" إلى قوله "أحدكم الموت" ساقطة من "جـ".
(¬٦) كما في حديث تميم الداري المتقدم ص (٤٩٢).
(¬٧) كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد تقدم ص (٤٨٨).

الصفحة 501