كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

يرغب عنه (¬١).
وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (¬٢):
أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (¬٣).
الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.
الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (¬٤).
الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.
الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.
السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟
---------------
(¬١) من قوله "الحادي عشر" إلى "فيجب أن يرغب عنه" ساقطة من "أ".
(¬٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٤).
(¬٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (٢/ ٣٠١).
(¬٤) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١١٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٤٤)، زاد المسير (٢/ ٤٤٥)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٢)، تفسير الشوكاني (٢/ ١٢٥).

الصفحة 502