كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

من أبطل الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي من كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا (¬١)، فهي باطلة قطعًا، على أنَّ هذا الحكم أصلٌ بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به.
ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة:
أمَّا قولكم: إنَّها تتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.
قلنا (¬٢): كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم يجيزون شهادة الكفار في كلِّ شيء بعضهم على بعض؟ (¬٣).
أم كيف يقوله أصحاب مالك، وهم يجيزون شهادة (¬٤) طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيبٌ مسلم (¬٥)، وليس ذلك في القرآن، فهلَّا أجازوا شهادة (¬٦) كافرين في الوصية في السَّفر، حيث لا يوجد (¬٧) مسلم، وهو في القرآن (¬٨)، وقد حكمَ به رسول الله
---------------
(¬١) في "أ" "حقًّا".
(¬٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٩).
(¬٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٠)، المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، رؤوس المسائل (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤).
(¬٤) شهادة" ساقطة من "و".
(¬٥) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٣)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٠)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٧) و (٢/ ١٢)، معين الحكام (٢/ ٦١٦).
(¬٦) "شهادة" ساقطة من "د".
(¬٧) "يوجد" ساقطة من "أ".
(¬٨) الآية (١٠٦) المائدة.

الصفحة 504