كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

به إمساكهما لليمين بعد الصلاة (¬١)، كما يقال: فلان (¬٢) يُصبَرُ لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث: "ولا تُصْبَرْ يمينُه حَيْثُ تُصْبَرُ الأيمان" (¬٣).
قولكم: يتضمن تحليف الشاهدين، والشاهد لا يحلف.
فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الَّذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب، أم أية (¬٤) سنَّة جاءت بذلك؟ وقد حلَّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع (¬٥)، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (¬٦)، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب بهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل (¬٧).
وقولكم: "فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم" ليس بصحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جعل (¬٨) الأيمان لهم (¬٩) عند
---------------
(¬١) انظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٤).
(¬٢) "فلان" ساقطة من "و".
(¬٣) رواه البخاري موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - (٧/ ١٩٠) رقم (٣٨٤٥). وانظر معناه: فتح الباري (٧/ ١٩٣)، حاشية السيوطي على النسائي (٨/ ٤).
(¬٤) في "د" و"هـ" و"و": "أي" وهي ساقطة من "أ".
(¬٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و (٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧).
(¬٦) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٨١).
(¬٧) انظر: ص (٣٧٨).
(¬٨) في "أ" و"ب": "نقل".
(¬٩) في "أ": "إليهم".

الصفحة 506