كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم؛ لظهور اللوث، فكانت اليمين في جنبتهم (¬١) لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب (¬٢) شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة (¬٣)، لقوة جانبه، كما حكمَ - صلى الله عليه وسلم - للمدعي بيمينه (¬٤) لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوَّة (¬٥) جانب هؤلاءِ بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشَّاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث (¬٦)، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك.
فهذا محضُ العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح.
وقولكم: إنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال.
قلنا (¬٧): نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرقٍ بين ظهور اللوث في صحة
---------------
(¬١) "في جنبتهم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٢) "باب" ساقطة من "أ".
(¬٣) في "و": "الشاهد".
(¬٤) "بيمينه" ساقطة من "ب". والحديث تقدم تخريجه.
(¬٥) في "و": "فقوي".
(¬٦) "وقوة جانبه باللوث" ساقطة من "ب".
(¬٧) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٣)، فتح الباري (٥/ ٤٨٤).

الصفحة 507