كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال (¬١)، وذلك فيما إذا أغار (¬٢) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنَّهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه (¬٣)، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القولُ قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه (¬٤)، وقد تقدم ذلك (¬٥)، وذكرنا أنَّه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه - رحمه الله -.

ولا يستريب عالمٌ أنَّ اعتبار اللوث في الأموال التي تباحُ بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به.
فإن قيل: فالدماء يحتاط لها.
قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم المقسم عليه.
ثمَّ إنَّ الموجبين للدية في القسامة (¬٦) حقيقة قولهم: إنَّ القسامة
---------------
(¬١) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٨ و ١٦٨).
(¬٢) في "أ": "غار".
(¬٣) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، منح الجليل (٧/ ١٣١)، التاج والإكليل (٧/ ٣٣٢).
(¬٤) في "د" و"هـ": "يشتبه".
انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٨ و ١٦٨)، التاج والإكليل (٧/ ٣٣٢)، منح الجليل (٧/ ١٣١).
(¬٥) ص (٣٨١).
(¬٦) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ٢٦٨)، معالم السنن (٦/ ٣١٦)، =

الصفحة 508