كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (¬١)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (¬٢) وأبينه.
فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (¬٣) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل
قال شيخنا - رحمه الله (¬٤): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (¬٥) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (¬٦).
وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (¬٧).
---------------
= التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧)، الأم (٦/ ١١٨)، مغني المحتاج (١١٦)، إحكام الإحكام (٤/ ٤٨٠)، مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٨٣)، تكملة البحر الرائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٤).
(¬١) في "و": "كل مال".
(¬٢) في "أ" و"ب": "الدماء".
(¬٣) في "ب": "يعدل".
(¬٤) انظر: الاختيارات (٣٥٩).
(¬٥) كما رواه عنه الخلال في الجامع (١/ ٢١٦).
(¬٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(¬٧) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".

الصفحة 509