كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فلو قيل: يحلفون في (¬١) شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون (¬٢) بدلًا مطلقًا (¬٣).
قال الشيخ (¬٤): ويؤيد هذا ما ذكره القاضي (¬٥) وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد (¬٦): أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا (¬٧) ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود
---------------
(¬١) "لو قيل يحلفون في" مثبتة من "ب".
(¬٢) في "أ": "وتكون شهادتهم".
(¬٣) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(¬٤) ابن تيمية رحمه الله. انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(¬٥) انظر: كلام القاضي في النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩).
(¬٦) الناسخ والمنسوخ (١٥٦) رقم (٢٨٩).
(¬٧) "كذا وكذا" ساقطة من "ب".

الصفحة 510