كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قال شيخنا: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص: فيه روايتان، لكن التحليف ها هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنَّه إنَّما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلًا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا (¬١)، والله سبحانه أعلم.

فصل
قال شيخنا - رحمه الله -: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنَّها لا تعتبر، وإن كُنَّا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم (¬٢).
وصرَّح القاضي: بأنَّ العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدلُّ عليه (¬٣).
وصرَّح القاضي: أنَّه لا تقبل شهادة فُسَّاق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق، واعتذرَ منه (¬٤).
وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان (¬٥)، وظاهر القرآن أنَّه لا يشترط، وهو الصحيح؛ لأنَّه سبحانه قال للمؤمنين: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] وغير المؤمنين: هم الكفار كلهم، ولأنَّه موضع
---------------
(¬١) انظر: الاختيارات (٣٥٩)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٦).
(¬٢) انظر: الاختيارات (٣٥٨)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٢).
(¬٣) في "أ" زيادة: "وكذلك الأيمان المرفوعة والموقوفة".
(¬٤) انظر: المراجع السابقة، والفروع (٦/ ٥٧٨)، وتصحيح الفروع (٦/ ٥٧٨).
(¬٥) انظر: المراجع السابقة.

الصفحة 512