كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق (¬١) محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.
فإن قيل: فهل يجوز (¬٢) في هذه الصورة (¬٣) أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟
قيل (¬٤): لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان (¬٥)، وهذا قول أبي محمد ابن حزم (¬٦)، وهو يحتج بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " (¬٧)، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.

فإن قيل: فهل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ
---------------
(¬١) "تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده".
(¬٢) "هل يجوز" ساقطة من "و".
(¬٣) في "ب": "الضرورة".
(¬٤) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٣).
(¬٥) في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان".
(¬٦) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٦).
(¬٧) تقدم تخريجه.

الصفحة 513