كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

به (¬١)، وإن لم نقل يحكم بعلمه، فإن مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات، وقد جلس لذلك، وقد أقر الخصم في مجلسه، فوجب عليه الحكم به، كما لو قامت بذلك البينة عنده، وليس عنده أحد غيره يسمع معه شهادتهما، فإنَّ هذا محل وفاق.
وقال القاضي (¬٢): لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعًا للتهمة عنه (¬٣)، إلا أن نقول: يقضي بعلمه، فإنه يجوز له الحكم حينئذٍ.
والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه، ويفارقها من وجه. فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنه ليس هناك بينة، وهو في موضع تهمة.
ووجه الفرق بينهما: أن الإقرار بينة قامت في مجلسه؛ فإن البينة اسم لما يبين به الحق، فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به، وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر شاهدين، فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين، وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه.
---------------
= مسعفة الحكام (٢/ ٦٩٩).
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ٣٣)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٨/ ٤٢٣).
(¬٢) أبو يعلى.
(¬٣) انظر: المغني (١٤/ ٣٣)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٨/ ٤٢٣).

الصفحة 516