كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا.
والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة (¬١) يقضي به.
قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا لزم (¬٢) قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به (¬٣) وصح والتهمة قائمة.
ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار.
ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه (¬٤) في غيرهما.
قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك (¬٥) إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما
---------------
= (٢/ ٤٠٤).
(¬١) هكذا ولعلَّ الصواب: "أصحابه".
(¬٢) من قول المؤلِّف في الطريق الثامن عشر: "قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٨] " إلى قوله: "إنَّ القاضي لو قال ثبت عندي وصحَّ كذا وكذا"" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٣) وفي "أ": "فيه".
(¬٤) "في زمن ولايته ومكانها وما علمه" ساقطة من "ب".
(¬٥) في "د" و"و": "بذلك".

الصفحة 518