كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

للتهمة.
قالوا: ولو أقر بالمدعى به (¬١) فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا (¬٢).
ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان.
هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه (¬٣).
وأما مذهب مالك (¬٤): فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو (¬٥) أشد المذاهب في ذلك.
---------------
(¬١) "به" مثبتة من "أ" و"ب".
(¬٢) انظر: الديباج المذهب (١/ ٢٠٣).
(¬٣) الرسالة (٦٠٠)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٥)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٦٨)، حلية العلماء (٨/ ١٤٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٨)، فتح الباري (١٣/ ١٧٢).
(¬٤) انظر: المدونة (٥/ ١٤٨)، المنتقى (٥/ ١٨٦)، الكافي (٥٠٠)، التمهيد (٢٢/ ٢١٩)، التلقين (٢/ ٥٣١)، التفريع (٢/ ٢٤٥)، المعونة (٣/ ١٥٠٢)، الفروق (٤/ ٤٥)، تنبيه الحكام (١٩٨)، تبصرة الحكام (١/ ١٩٦) و (٢/ ٣٩)، التاج والإكليل (٨/ ١٣٨)، مواهب الجليل (٦/ ١١٨)، منح الجليل (٨/ ٣٤٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٨).
(¬٥) في "أ" و"ب": "فهذا".

الصفحة 519