كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب (¬١)، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين (¬٢)، فقال له عمر: صدقت" (¬٣). وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس (¬٤).
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه (¬٥)، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" (¬٦).
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،
---------------
= أحمد عن أبي بكر وإسناده صحيح" ا. هـ. الإرشاد (٢/ ٤٠٤)، وقال الحافظ ابن حجر: "أحمد بسندٍ صحيح إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٠)، ونسبه لأحمد جمع من أهل العلمِ منهم ابن الملقن. انظر: خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٦)، والزركشي في شرح مختصر الخرقي (٧/ ٢٥٦) وغيرهم، ولم أجده في المسند، وقد قال المجد ابن تيمية: "حكاه أحمد" ا. هـ. المنتقى مع نيل الأوطار (٨/ ٣٣٠).
(¬١) في "و": "أو سرق".
(¬٢) "من المسلمين" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٤٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٥)، ورواه البخاري معلقًا (١٣/ ١٦٨) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهذا الإسناد منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنَّه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر" ا. هـ. انظر: فتح الباري (١٣/ ١٧٠)، تغليق التعليق (٥/ ١٩٩)، المحلَّى (٩/ ٤٢٥).
(¬٤) المحلَّى (٩/ ٤٢٨).
(¬٥) في "ب" و"و": "اختصمَ إليه مَنْ يعرفه"، وفي "د": "في شيءٍ مَنْ يعرفه".
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٥).

الصفحة 523