كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

على الحكم سهو.
واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر (¬١)، عن أبي نضرة (¬٢)، عن سعد بن الأطول (¬٣) "أن أخاه (¬٤) مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة (¬٥)، وليست (¬٦) لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" (¬٧)، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
---------------
(¬١) في "ب": "أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". انظر: الثقات (٧/ ١٠٠)، تهذيب الكمال (١٨/ ٤٣٧)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤١٨)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٧٦)، تقريب التهذيب (٦٢٩).
(¬٢) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة ١٠٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٩).
(¬٣) في "د" و"هـ" و"و": "سعد"، وفي الباقي: "سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٤٥)، الإصابة (٢/ ٢١).
(¬٤) واسمه يسار. انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٧).
(¬٥) في "د" و"هـ": "امرأته".
(¬٦) في "أ": "وليس".
(¬٧) رواه أحمد (٥/ ٧)، وابن ماجه (٤/ ٨٤) رقم (٢٤٣٣)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٢) رقم (٣٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٥٥)، وابن =

الصفحة 525