كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة (¬١) قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه (¬٢).
وهذا هو الصواب (¬٣)؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا (¬٤) يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة (¬٥) على العدالة (¬٦)، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره (¬٧) وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء (¬٨)، وكذلك
---------------
(¬١) في "أ": "بمسلمة".
(¬٢) انظر: الصارم المسلول (٢/ ٢٠ و ٤٨٩)، الاختيارات (٢٩٥). وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٥)، المغني (١٣/ ٢٣٨)، كشاف القناع (٦/ ٩١)، التلخيص الحبير (٤/ ٢٣٥)، المحرر (٢/ ١٨٨)، الجامع للخلال "قسم الملل" (٢/ ٣٤٧)، أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٩٠)، بلغة السالك (٢/ ٣١٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٣)، فتح القدير (٦/ ٦٢)، أسنى المطالب (٤/ ٢٢٣)، الغرر البهية (٥/ ١٤٧).
(¬٣) انظر: كشاف القناع (٦/ ٣٣٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٥١٠)، فتاوى السبكي (٢/ ٤٧٣).
(¬٤) "لا" ساقطة من "و".
(¬٥) صوب العلامة ابن باز رحمه الله "الشهادة".
(¬٦) في "أ": "عدالته".
(¬٧) في "و": "فسقه".
(¬٨) "نزاع بين العلماء" ساقطة من "أ" و"ب".

الصفحة 536